صفحة جديدة 1
المادة الأولى:
تنظم هذه اللائحة التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
لتحقيق ما يلي:
1.
إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن الأنماط الأخرى للتعليم في مؤسسات
التعليم العالي.
2.
ضمان جودة التعليم عن بعد.
3.
دعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في المملكة بما يحقق أهداف التنمية الوطنية
وتقدم المجتمع.
4.
إتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي.
تعريفـات
المادة الثانية:
تكون الكلمات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني التالية:
1.
التعليم عن بُعد: نمط من أنماط التعليم تُستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في
العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين
المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال أما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة
التعليمية و/أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
2.
مؤسسة التعليم العالي: هي المؤسسة التعليمية فوق الثانوي، الحكومية أو الأهلية
المرخّص لها بالمملكة، والتي تمنح درجة علمية.
3.
مجلس التعليم العالي: مجلس الجامعة في الجامعات الحكومية أو مجلس الأمناء بالجامعات
والكليات الأهلية أو ما يعادله.
4.
الأسلوب التزامني: أسلوب التعلم الذي يتم باتصال متزامن في نفس الوقت بين المعلم
والمتعلم من خلال شبكة الانترنت أو شبكة اتصال إلكتروني.
5.
الأسلوب التفاعلي: أسلوب التعلم الذي يتم فيه إشراك الطالب في عملية التعلم عن طريق
توفير تفاعل مع المحتوى أو مع الأستاذ أو مع الطلاب، بحيث يتم ذلك من خلال توظيف
التطبيقات البرمجية المناسبة لإدارة العملية التعليمية بما يتيح التواصل وأداء
النشاطات المتعلقة بالمادة.
6.
التعليم الاعتيادي: هو تعليم نظامي يتم في وجود المتعلم ضمن منظومة تعليمية متكاملة
تشتمل على العناصر الأساسية للعملية التعليمية من وجود الاتصال المباشر بين المعلم
والمتعلم أو بين المتعلمين أنفسهم داخل مقرات المؤسسة التعليمية وبنفس البعد
الزمني.
7.
وحدة التعليم عن بعد: هي العمادة أو المركز أو الوحدة الأكاديمية المساندة التي
تعنى بتطوير التعلم عن بعد والإشراف عليه بالمؤسسة التعليمية.
اختصاصات وصلاحيات الجهات المشرفة والتنفيذية
المادة الثالثة:
وزارة التعليم العالي هي الجهة المسئولة عن منتج التراخيص لبرامج التعليم عن بعد
وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما تقوم بمتابعة أدائها لضمان تطبيقها معايير
الاعتماد والمواصفات وسياسة التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المادة الرابعة:
تلتزم برامج التعليم عن بعد بمعايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز
الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
المادة الخامسة:
تلتزم
المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بعد بالحصول على الاعتماد الأكاديمي
من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
المادة السادسة:
تنشأ بكل مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد وتعنى
بتطوير التعليم عن بعد والإشراف عليه وتتولى المهام التالية:
1. توظيف تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد.
2. إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد.
3. تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات
الإلكترونية مع توفير الدعم الفني والاستشاري لهم.
4. لتنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص
بنظم وحلول التعليم عن بعد وتقديم برامجه.
المادة السابعة:
تخضع أنماط وبرامج التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي لإشراف ومتابعة مجلس
المؤسسة التعليمية الحكومية الذي له السلطة على برامجها الاعتيادية أو للجهة التي
ترخص لمؤسسة التعليم العالي الأهلية بالتعليم الاعتيادي وفقاً للأنظمة واللوائح
الحكومية ذات العلاقة، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي تقديم برامج تمنح درجة علمية
بنمط التعليم عن بعد إلا بعد إقرارها من المجالس الأكاديمية المختصة وحصولها على
الترخيص النهائي من الجهات الخاضعة لها.
المادة الثامنة:
يشترط في المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد
ما يلي:
1.
أن يكون للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج وجود تنظيمي ومادي مرخص له بالمملكة.
2.
وجود وحدة أكاديمية متخصصة بالمؤسسة التعليمية تشرف على نمط وبرامج التعلم عن بعد
وتعنى بضبط وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الخاصة التي تتبناها المؤسسة
التعليمية لهذا الغرض.
3.
توفير التجهيزات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر اللازمة لنشاطات التعليم عن
بعد لدى المؤسسة التعليمية.
4.
توفير نظام فعال لإدارة التحقق من الهوية، ورصد ساعات الاتصال الإلكتروني، وحماية
الخصوصية ورصد الانتحال، وضمان أمان الخدمات، ورصد الأداء الدراسي والتعليمي
للمعلمين والمتعلمين.
المادة التاسعة:
يجوز لمؤسسة التعليم العالي التي تقدم التعليم الاعتيادي وبما لا يتعارض مع أحكام
هذه اللائحة، استخدام نمط التعليم عن بعد جزئياً في بعض مقررات برنامج التعليم
الاعتيادي بها ضمن خطط الدراسة المعتمدة لها على ألا تتجاوز الوحدات المكتسبة
بأسلوب التعليم عن بعد ما نسبته 25% كحد أقصى من الوحدات المطلوبة للتخرج من خطة
دراسة برنامج التعليم الاعتيادي الذي ينتهي بدرجة علمية.
الدراسة والاختبارات
المادة العاشرة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية أن
يكون حاصلاً على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها ولمجلس
المؤسسة التعليمية إضافة أي شروط أخرى يراها لقبول الطالب في البرنامج.
المادة الحادية عشر:
يشترط أكاديمياً لتقديم برامج التعليم عن بعد، ما يلي:
1.
وجود برنامج أكاديمي قائم مناظر لبرنامج التعليم عن بعد في خطته الدراسية، أو أن
يتم الترخيص للبرنامج من جهة الاختصاص بوزارة التعليم العالي.
2.
حصول أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التدريب والتهيئة اللازمين لنمط التعليم عن
بعد.
3.
ألا يقل ما يدرّس تزامنياً عن 25% من الوحدات الدراسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج.
4.
ألا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن 25% بالأسلوب
التفاعلي بالإضافة لما يدرس تزامنياً.
5.
حضور الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج وتوفر آليات للتحقق
وإثبات هوية الطالب عند ذلك.
6.
أن تكون أسئلة ومدة الاختبار النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد.
المادة الثانية عشر:
تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها
بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف وذلك وفق الضوابط الآتية:
1.
ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بعد عن
عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج
الاعتيادية.
2.
يعامل الطالب في برامج التعليم عن بعد من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل،
والفصل، وإعادة القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي.
3.
أن يحتسب للاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بعد نسبة لا تقل عن 50% ولا تزيد عن
70% من الدرجة الكلية للمقرر.
4.
يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بعد، ما يفيد بأن
دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بعد.
المادة الثالثة عشر:
مع مراعاة أحكام التحويل في لائحة الدراسات والاختبارات واللوائح ذات العلاقة، يجوز
للطالب التحويل من برنامج التعليم عن بعد وبالعكس، ويسري عليه بعد التحويل أحكام
لائحة الدراسات والاختبارات وأحكام هذه اللائحة، مع الالتزام بالضوابط التالية:
1.
يعامل الطالب بعد تحويله من برنامج التعليم الاعتيادي إلى برنامج التعليم عن بعد
وفق أحكام هذه اللائحة.
2.
يلزم الطالب المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم الاعتيادي دراسة
ما لا يقل عن 75% من وحدات الخطة الدراسية لبرنامج التعليم الاعتيادي المحول إليه.
المادة الرابعة عشر:
يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لمقرر التعليم عن عبد إذا تجاوزت نسبة غيابه
25% من المحاضرات التزامنية المطلوبة.
المادة الخامسة عشر:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الخاصة بأنظمة
الدراسة والخطة الدراسية والشؤون الطلابية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة
واللوائح ذات العلاقة.
المادة السادسة عشر:
تسري لائحة الدراسة والاختبارات في المرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي
الحكومية والأهلية على برامج المرحلة الجامعية للتعليم عن بعد بها وبما لا يتعارض
مع أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة عشر:
لمجلس المؤسسة التعليمية وضع الضوابط المنظمة لمكافأة وتعويض أعضاء هيئة التدريس
ومن يساعدهم في تطوير وتدريس مقررات التعليم عن بعد.
المادة الثامنة عشر:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد إجرائية داخلية لتنظيم وإثبات الملكية الفكرية
وحقوق الطبع وبراءات الاختراع وحقوق الانتفاع التجاري بين المؤسسة التعليمية
ومنسوبيها للمنتجات والإسهامات التعليمية الإلكترونية التي تتم بجهود منسوبيها وفق
الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية بالمملكة.
المادة التاسعة عشر:
دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تسري على برامج الدراسات العليا للتعليم عن بعد
أحكام اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
المادة العشرون:
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد الصرف والجوانب المالية ويحدد مقدار المكافآت لمن
يكلف بمهام ذات علاقة بمقررات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي تقدم لطلاب
برامج التعليم الموازي أو برامج خدمة المجتمع برسوم دراسية بالمؤسسات التعليمية
الحكومية أو تقدم لطلاب برامج الكليات الأهلية، وتصرف تلك المكافآت من إيرادات
ورسوم تلك البرامج.
أحكام عامة
المادة الحادية والعشرون:
تطبق اللائحة على جميع الطلاب المستجدين ويجوز للمؤسسات التعليمية الحكومية التي
لديها برامج قائمة عن طريق الانتساب قبل صدور هذه اللائحة حق الاستثناء من أحكام
هذه اللائحة، على أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة في مدة
أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدورها.
المادة الثانية والعشرون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة والتعديل عليها.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى مجلس المؤسسة التعليمية الحكومية أو الجهة التي ترخص لمؤسسة التعليم العالي
الأهلية وضع اقواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم النظر في أحكام اللائحة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من بدء تطبيقها، لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطوير بما يتناسب ومستجدات التعليم العالي.
المادة الخامسة والعشرون:
في ما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تطبق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة
التعليمية.
|